الشيخ الجواهري

386

جواهر الكلام

* المقصد الرابع * ( في لواحق الأخذ بالشفعة ) ( وفيه مسائل : ) ( الأولى : ) ( إذا اشترى ) المشتري ما فيه الشفعة ( بثمن مؤجل قال ) الشيخ ( في المبسوط ) والخلاف وأبو علي والطبرسي فيما حكي عنهما : ( للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ) وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، لاختلاف الذمم في ذلك ، فيجب إما التعجيل وإما الصبر إلى وقت الحلول ، ولا ينافي ذلك الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء وليس هو للرغبة عن الشفعة . ( و ) لكن قال الشيخ ( في النهاية : يأخذه ) أي الشفيع الشقص من المشتري ( عاجلا ويكون الثمن عليه ) إلى وقته حتى لو مات المشتري وحل ما عليه وإن احتمل حلوله على الشفيع حينئذ ، لكنه واضح الضعف لما ستعرف . ( و ) وإنما ( يلزم كفيلا بالمال إن ) أراده المشتري و ( لم يكن ) هو وفيا ( مليا ) .